الأدلة على اختصاص القضاء بمنازعات الجنسية و الإبعاد الإداري 7825X	الأدلة على اختصاص القضاء بمنازعات الجنسية و الإبعاد الإداري Ngbtz
الأدلة على اختصاص القضاء بمنازعات الجنسية و الإبعاد الإداري

منتدى العالم
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  

 

  الأدلة على اختصاص القضاء بمنازعات الجنسية و الإبعاد الإداري

اذهب الى الأسفل 
4 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
aiglemaster




ذكر
عدد المساهمات : 4
تاريخ التسجيل : 28/06/2013

	الأدلة على اختصاص القضاء بمنازعات الجنسية و الإبعاد الإداري Empty
مُساهمةموضوع: الأدلة على اختصاص القضاء بمنازعات الجنسية و الإبعاد الإداري   	الأدلة على اختصاص القضاء بمنازعات الجنسية و الإبعاد الإداري Empty28/6/2013, 17:06


 
الأدلة من الدستور و القانون على اختصاص القضاء الكويتي في دائرته الإدارية
بالفصل بمنازعات عديمي الجنسية ( البدون ) بشأن الجنسية و الإبعاد الإداري



	الأدلة على اختصاص القضاء بمنازعات الجنسية و الإبعاد الإداري 169071_1701615772976_1015392989_1802864_535223_n

بقلم : عبدالله فيروز
طالب كويتي بكلية الحقوق - جامعة الإسكندرية
رئيس الشئون القانونية بلجنة الكويتيين البدون



إن أزمة عديمي الجنسية في دولة الكويت باتت مشكلة تؤرق جميع المعنيين بهذا الشأن , نظرا لما استغرقته من سنين فاقت ال50 عاماً دون حسم واضح يفصل في المراكز القانونية لهذه الفئة . و لما كان جوهر النزاع يتمحور حول حقوق أصيلة للإنسان منها حق الجنسية , و حيث أنه لا حق بدون دعوى تحميه فكان لا بد من وجود قضاء مختص يلجأ إليه المختصمين .

و لكننا أمام هذه الحقيقة المسلم بها , نصطدم بأمرين :

الأمر الأول : مقولة أن (( الجنسية سيادة )) و كثيرا ما تتردد على الألسنة سواء الرسمية منها أو لدى العامة .
الأمر الثاني : قانون إنشاء الدائرة الإدارية رقم 20/1981 في المادة 1 فقرة 5 التي تحظر نظر منازعات منها الجنسية و الإبعاد الإداري .

و تعليقي على الأمر الأول : (( الجنسية سيادة ))

أن هذه المقولة هي كلمة حق أريد بها باطل , لأنها مجتزأة و تم تداولها بين الناس دون فهم واضح لمضمونها فالسيادة في شأن الجنسية تعني الاعتراف بحق الدولة في تنظيم جنسيتها و تحديد الأفراد الذين ترى انتسابهم إليها بإسباغ صفة الوطنية عليهم . (1) في نطاق الاختصاص الاستئثاري للدولة و بمراعاة الاتفاقات الدولية و العرف الدولي و المبادئ القانونية العامة . و لكن دون اعتداء على حقوق و ضمانات الفرد المقررة في الدستور كحق التقاضي .

فطالما أن جنسية الوطنيين هي تعبير عن تبعية و ولاء حقيقي يربط بين الفرد و دولة معينة , فأمر طبيعي أن يكون لكل دولة من خلال تشريعها الداخلي حرية كاملة في وضع ضمانات هذا الولاء , و ذلك من خلال تحديد الشروط اللازمة لمنح الفرد جنسيتها .

و من الطبيعي أن تكون السلطة التشريعية هي المختصة بوضع قانون الجنسية و تعديله كيفما تشاء لأنه اختصاص أصيل لها . فالمشرع له أن يضيف أو يحذف ما يراه متناسباً مع متطلبات الأمن القومي و الحفاظ على الهوية الوطنية . بشرط ألا يتعدى على حقوق و حريات عامة كفلها الدستور و إلا كان التشريع معيباً بعيب الانحراف التشريعي .

أما التنازع حول ما ارتضته الدولة من وضعها لقانون الجنسية , فهي مسألة حقوق مكانها الحقيقي ساحة القضاء لأنه هو وحده الذي يستقل بالفصل في المنازعات وفق الأسس و المبادئ المستقر عليها في هذا الشأن فلا يعتبر حق التقاضي اعتداء على السيادة , بل على العكس يرسخ مفهومها لأن من أسس بقاء الدولة أن تحمي قانونها و توفر السبيل لحماية الحقوق الواردة فيه .

و تعليقي على الأمر الثاني : ( عدم اختصاص القضاء بنظر منازعات الجنسية و الإبعاد الإداري )

أن هذا الأمر يصطدم مع الدستور الكويتي و ما استقرت عليه المبادئ الواردة بالأحكام الدستورية و التشريع الداخلي , و بيانها كالآتي :

أ – بعض مواد الدستور الكويتي ذات العلاقة :
المادة 27 : الجنسية الكويتية يحددها القانون , و لا يجوز إسقاط الجنسية أو سحبها إلا في حدود القانون .

فنحن بصدد نزاع توافرت له أرضية قانونية يتم الاحتكام بشأنها , و حين يتم الاعتداء على ما يتضمنه هذا القانون من حقوق فلا بد أن يتم اللجوء إلى قضاء مختص يتقيد بطرق و أدلة الإثبات المقررة في قانون هذه الدولة دون زيادة أو نقصان , فالقاضي يتقيد حتماً بما يقرره قانون جنسية الدولة التي يدعي الشخص انتسابه أو عدم انتسابه إليها و ليس للقاضي في ذلك أية سلطة تقديرية , فإذا ما تنصل هذا القضاء عن أداء دوره لأصبح منكراً للعدالة .

و لا شأن لنا– إن كان قانون الجنسية أو أي قانون آخر له صلة يحظر التقاضي – لأنه نص يخالف حقوقاً يحميها الدستور كحق التقاضي , لأن القرارات الإدارية الصادرة في مسائل الجنسية هي قرارات إدارية صادرة عن سلطـة إدارة و ليس عن سلطة حكم . و بالتالي فلا تعتبر من مسائل السيادة المحظور على القضاء الفصل فيها . و قانون الجنسية الكويتي قد نظم الحالات التي تندرج تحت لوائه سواء للمواطنين بصفة أصلية و ذريتهم أو لجهة المتجنسين و شروطهم .

المادة 50 : يقوم نظام الحكم على أساس فصل السلطات مع تعاونها وفقاً لأحكام الدستور, و لا يجوز لأي سلطة منها النزول عن كل أو بعض اختصاصها المنصوص عليه في الدستور .

و المادة 166 : حق التقاضي مكفول للناس و يبين القانون الإجراءات و الأوضاع اللازمة لممارسة هذا الحق
و المادة 169 : ينظم القانون الفصل في الخصومات الإدارية بواسطة غرفة أو محكمة خاصة يبين القانون نظامها و كيفية ممارستها للقضاء الإداري شاملاً ولاية الإلغاء و ولاية التعويض بالنسبة إلى القرارات الإدارية لمخالفة القانون .

لما كانت منازعة الجنسية هي في حقيقتها دعوى إدارية للطعن في قرار إداري صادر عن سلطة إدارة , و حيث أنه توجد دائرة إدارية تفصل في مثل هذه المنازعات فإن النص على حظرها يكون نصاً مخالفاً لنصوص الدستور . و تتخذ منازعات الجنسية إحدى صور ثلاث :

أولا : المنازعة في الجنسية التي تتخذ صورة الطعن في قرار إداري
و تحدث هذه الصورة في كل مرة ينازع فيها الفرد في صحة قرار إداري صادر في شأن جنسيته , مثل القرار الصادر بسحب هذه الجنسية أو إسقاطها , أو القرار الصادر بحرمان الزوجة الأجنبية من الدخول في الجنسية الوطنية , أو برفض منح الأجنبي الجنسية الوطنية رغم توافر الشروط التي يتطلبها القانون في طالب التجنس ما دام أن هذا القرار بالرفض قد شابهه عيب إساءة استعمال السلطة او الانحراف بها .
كما يعد داخلاً في هذه الصورة أيضاً المنازعة في قرار الإدارة برفض منح الفرد شهادة الجنسية بالرغم من تمتعه بها وفقاً لأحكام القانون نتيجة لميلاده لأب وطني مثلاً .
و يطلب الفرد في المنازعات الي تأخذ هذه الصورة عادة إلغاء القرار الإداري الصادر في شأن جنسيته سواءً كان سلبياً أو ايجابياً و كذلك التعويض عن الضرر الناجم عن القرار .

ثانياً : المنازعة في الجنسية التي تتخذ صورة مسألة أولية :
و تثور هذه المنازعة في الجنسية في هذه الصورة أمام القضاء بوصفها مسألة أولية يلزم الفصل فيها تمهيداً لحسم الخصومة الأصلية المطروحة أمامه . و هي قد تثور أمام القضاء العادي أو القضاء الإداري . فقد يطعن شخص في قرار إداري صادر بإبعاده و يستند في طعنه لكونه من الوطنيين , و من ثم فلا يجوز إبعاده و هنا تثور مسألة الجنسية بوصفها مسألة أولية يتعين البت فيها أولاً حتى يمكن في ضوء ذلك الفصل في الدعوى الأصلية .

ثالثاً : المنازعة في الجنسية التي تتخذ صورة الدعوى الأصلية المجردة :
هنا يختصم الفرد الدولة لطلب الحكم بثبوت أو نفي الجنسية عنه دون أن يكون هناك قرار من الإدارة أو امتناع عن قرار يدعو للطعن , و دون أن تكون هناك ثمة خصومة أصيلة تستوجب البحث في مسألة الجنسية ( 2 )

المادة 7 : العدل و الحرية و المساواة دعامات المجتمع , و التعاون و التراحم صلة وثقى بين المواطنين .
و المادة 29 : الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين .

فطالما كانت منازعات الجنسية و الإبعاد الإداري هي دعوى خصومة في قرار إداري صادر عن سلطة إدارة و ليس سلطة حكم , فمن باب المساواة أن يتم عرضها على القضاء للفصل فيها شأنها شأن جميع المنازعات الإدارية الأخرى , لأنهم جميعاً في نفس المركز القانوني .

كما أن هاتين المادتين الدستوريتين تعطيان – في رأيي – الحق لمن ولد لأم كويتية بالتمتع بالجنسية الكويتية بقوة القانون و دون انتظار قرار جهة الإدارة بالتجنيس , سواءً ولدوا داخل أو خارج الكويت , و سواءً كانت الأم كويتية بالتأسيس أو بالتجنيس . و أي نص يخالف ذلك هو مخالفة للدستور , فالدستور لم يفرق في منح الحقوق و التزام الواجبات على أساس الجنس , و حيث أن الأب الكويتي يمنح جنسيته لأبنائه سواء ولدوا داخل او خارج الكويت مهما كانت جنسية الأم , فالمساواة تقتضي للأم الكويتية و أبنائها نفس المركز القانوني

ب – بعض المبادئ الدستورية و القضائية الكويتية و المقارنة ذات العلاقة :

1 – لقد حفل قضاء المحكمة الدستورية العليا بالكويت بالنص على الحق - عموماً - في التقاضي و عدم حرمان السلطة القضائية من اختصاصها :

(( إن حق التقاضي يتصل بحق الرأي من حيث أن الاختصام لدى القاضي ينبع من وجود رأي معين للفرد يريد التعبير عنه بموضوع معين سواء كان خاصا بحق الفرد بأمر معين أو بحماية حقه أو بدفع ظلم ...الخ ، وحق التقاضي من أقدس الحقوق وبدونه لا يمكن للأفراد أن يأمنوا على حرياتهم أو أن يدفعوا أي جَوْرٍ عليهم , فحق التقاضي يعد حقاً هاماً في الأنظمة الديمقراطية وعليه , فالدولة توفر التنظيم القضائي بجهاته القضائية وقضاته وتسيير إجراءاته و لما كان الدستور قد ترك للقانون مهمة إيضاح الإجراءات و الأوضاع اللازمة لممارسة هذا الحق , فلا يجوز لهذا القانون أن يخالف المبادئ التي استقر عليها الدستور و إلا كان حرياً بالإلغاء لعدم دستوريته حيث أن تحصين القرارات الإدارية من تصدي القضاء لها بالرغم من خلو المذكرة التفسيرية من الأسباب , هو مخالف لقواعد الدستور الذي لم يستثنيها . إذ أن المشرع بتقريره عدم اخضاع هذه القرارات للطعن عليها بموجب هذا النص يكون قد حصنها و حجب القضاء عن نظرها مما يمثل ذلك إخلالا بحق التقاضي الذي كفله الدستور بالمادة 166 منه , فضلاً عن انه ليس من شأن النص في المادة 169 من الدستور على أن يكون تنظيم الفصل بالخصومات الإدارية بقانون أن ينصرف ذلك الى تخويل المشرع في مجال هذا التنظيم بمصادرة حق التقاضي و الحيلولة بين أصحاب الشأن و الالتجاء لقاضيهم الطبيعي . فلا يكفي تقرير الحقوق و الحريات للأفراد دون أن يقرن ذلك بحقهم في المطالبة بها و الذود عنها و حمايتها و حق الدفاع عنها بالتقاضي بشأنها , و أن هذا الحق إنما هو مستمد من المبادئ الأولية للجماعة منذ أن انتظمتها نظم و أوضاع قانونية و قد تضمنه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان , كما لم يخل دستور من دساتير العالم من النص عليه و توكيده , و بالتالي فإن كل مصادرة لحق التقاضي تقع باطلة , و منافية لمبادئ حقوق الإنسان و مخالفة للأصول الدستورية و قواعدها العامة . و الكويت وقعت على معاهدات دولية بهذا الشأن و أصبحت ضمن قانونها الداخلي .

......................

و إن الدستور الكويتي حرص بالنص بالمادة 166 منه على كفالة حق التقاضي للناس كافة كمبدأ دستوري أصيل , و المستفاد من هذا المبدأ هو حظر النص بالقوانين على تحصين أي عمل أو تصرف أو قرار إداري تتخذه الجهة الإدارية بإطار مباشرتها لنشاطها العام من رقابة القضاء , و أنه و إن كان لا تناقض بين هذا الحق و بين جواز تنظيمه تشريعياً إلا أن ذلك مشروط بألا يتخذ المشرع من هذا التنظيم وسيلة لحظر هذا الحق أو إهداره هذا من ناحية , و من ناحية أخرى فإن حرمان طائفة معينة من هذا الحق مع تحقق مناطه و هو قيام المنازعة على حق من حقوق أفرادها ينطوي على إهدار لمبدأ المساواة بينهم و بين غيرهم من الافراد الذين لم يحرموا من هذا الحق .
و لا ريب في أنه اذا حدد الدستور وسيلة معينة هي المطالبة القضائية للوصول للحق تعين التزام هذه الوسيلة , و لا يجوز للسلطة التشريعية أن تهدرها , فالدستور و إذ أنشأ السلطة القضائية و اسند لها الفصل بالخصومات القضائية و اقامة العدل بين الناس بحيدية و تجرد مستقلة عن باقي السلطات الأخرى , فإنه لا يتأتى للسلطة القضائية أن تباشر هذه الوظيفة التي اسندها إليها الدستور إلا إذا تمكن الأفراد من ممارسة وسيلة المطالبة القضائية , لا سيما و أنها لا تختص بإنزال حكم القانون إلا بمنازعات ترفع إليها من أصحاب الشأن , و ينبغي على ذلك أن كل تقييد لوسيلة المطالبة القضائية هو بحقيقته تقييد لوظيفة السلطة القضائية بمزاولة اختصاصها , بما ينطوي عليه ذلك من تعارض مع مبدأ فصل السلطات المنصوص عليه بالمادة 50 بالدستور , و إهدار للحقوق ذاتها التي كفلها الدستور , فضلا عن أنه ليس من شأن النص بالمادة 164 من الدستور على أن يرتب القانون المحاكم على اختلاف أنواعها و درجاتها و يبين وظائفها و اختصاصاتها , و الذي ينصرف لتخويل المشرع اختصاصا بتوزيع العمل بين المحاكم و تقسيمه بحسب نوعه و طبيعته و ما يرتبط بذلك من بيان لاختصاصاتها وفقا لما يقتضيه صالح العمل و دواعي المصلحة العامة , ليس من شأن ذلك أن ينسحب لتخويل السلطة التشريعية في عزل القضاء عن ممارسة اختصاصه الأصيل بنظر الخصومات القضائية أو تعطيل وظيفة السلطة القضائية , أو حجب الوسيلة القضائية عن الأفراد التي يمكن من خلالها حماية حقوقهم و حرياتهم .
إن قيام قضاء إداري يختص بنظر الخصومات الإدارية مزود بولاية إلغاء القرارات الإدارية المخالفة للقانون , و ولاية التعويض عنها , هو ركن أساسي بالنظام الدستوري . و قد تضمنه نص صريح بالمادة 169 من الدستور , محددا بذلك الوسيلة القضائية للمطالبة القضائية , دعماً للضمانة الأصيلة التي يحققها للأفراد إذا تحيفت بهم القرارات .
و لما كانت ما تصدره الجهة الإدارية من قرارات لا تعدو أن تكون قرارات إدارية , و كان نص البند المدفوع بعدم دستوريته قد عصم هذه القرارات من الطعن فيها بالإلغاء , و منع الأفراد بذلك من طلب الإنصاف و أسبغ الحماية على تلك القرارات بقطع النظر عن مدى مشروعيتها , و أغلق باب المنازعة القضائية بشأنها بما يتيح لجهة الإدارة التحرر من قيود القانون و التزام أحكامه و ضوابطه , و حصن هذه القرارات من رقابة القضاء الإداري عليها في حين أنها رقابة تنبسط على القرارات الإدارية المطعون فيها – التنظيمية منها و الفردية – استظهاراً لمدى انضباطها داخل أطر الشرعية , و ذلك بوزنها بميزان القانون و مقتضيات المشروعية التي تتمثل بالمصلحة العامة و يتحقق بها استقرار النظام العام .
فإذا تبين للقضاء الاداري استواء القرار صحيحاً أجازه و ثبته على أصل صحيته , أما إذا تبين له اختلال أحد أركانه أو مجاوزته مقتضيات المشروعية ألغاه و أزال آثاره , و هي رقابة تقف عند حدها الطبيعي بما ليس به تغول على سلطة جهة الإدارة أو الحلول محلها فيما تترخص فيه و تستقل بتقديره ما دام قد خلا تقديرها من ضروب إساءة استعمال السلطة .
فضلاً عن أن لكلٍ من دعوى الإلغـاء و دعوى التعويض طبيعتها و مجالها و آثارها , فإذا كانت دعوى الإلغاء تهدف للحكم بإلغاء القرار المعيب و ازالته و ما يترتب عليه من آثار , فإن دعوى التعويض لا يترتب عليها ذات الأثر , فالحكم فيها بمبلغ من المال ليس من شأنه دوماً أن يحل محل الحق الذي اعتدى عليه , و بالتالي فإن اباحة دعوى التعويض لا يغني عن دعوى الإلغاء لتعارض ذلك مع ضمان حقوق الأفراد و حرياتهم , وإذا كانت العبارات الواردة بنص البند المدفوع بعدم دستوريته قد جاءت عامة مطلقة بعدم خضوع قرارات الجهة الإدارية من الطعن فيها أمام القضاء , بما يشمل ذلك أي قرار اداري – سواء كان قراراً تنظيمياً أو قراراً إداريا – مما يستغرق أي قرار صادر بهذا الشأن يتعلق بحرمان الطالب من مطالبته . و من ثم فإن اطلاق النص يمنع التخصيص المقول به .
و لا مقنع فيما سيق بهذا الشأن من أن حكم هذا النص قد جاء استقراراً للأوضاع أو لتحقيق المصلحة العامة حيث خلت المذكرة التفسيرية للقانون المدفوع بعدم دستوريته من هذا التبرير . إذ لا يتصور أن يكون سبيل ذلك إغلاق طريق الطعن القضائي على هذه القرارات أو ان المشرع قد قصد بذلك حماية أوضاع قد تكون غير مشروعة و تحصينها !! إذ لا مصلحةً عامةً بذلك .
مما يغدو التذرع بهذه الاعتبارات لتقرير حكم هذا النص أمراً غير جائز , كما لا وجه لمظنة تدخل القضاء بمسائل هي من صلاحيات جهة الإدارة و تترخص بتقديرها , إذ ان الرقابة التي يباشرها القضاء لهذه المسائل هي بالأساس - رقابة مشروعية – تقف عند حدها الطبيعي كما سلف البيان , و لا تمتد لما يتعلق خلاف ذلك بالنظر فيها بالموازنة و الترجيح أو الرقابة و التعقيب , و هو ما يسقط الحجة التي سيقت في هذا المقام . و من ثم يتعين القضاء بعدم دستوريته. )) انتهى الاقتباس من قضاء المحكمة الدستورية العليا بالكويت .

2 - أصدرت محكمة التمييز الكويتية حكماً بالطعن 219/2006 إداري بتاريخ 27/11/2007 أوردت فيه مبدأ قضائياً باختصاص القضاء في دائرته الإدارية بنظر دعوى إلغاء قرار إداري سلبي بمنع تسليم شهادة الجنسية لمواطنة نظراً لعدم وجود منازعة حقيقية في مسألة اكتساب الجنسية , فالمواطنة ابنة لأب كويتي و بالتالي يختص القضاء بالفصل في الدعوى لأنه الجنسية محسومة لها .
و قياساً على هذا الحكم أرى أنه يمكن أيضا المطالبة بشهادة الجنسية لكل من تواجد قبل سنة 1920 و استمر تواجده حتى صدور قانون الجنسية الكويتي رقم 15/1959 و الفروع تتبع الأصول , لأنه لا توجد منازعة في اكتساب الجنسية لأنه محسومة .

و هنا يثور تساؤل عن ماهية الإثباتات المطلوبة في ظل مضي حوالي 90 سنة حتى الآن ؟
أعتقد أن الرجوع لما تم الأخذ به في لجان الجنسية التي أنشئت في 1959 و ما تلاها هي معيار رشيد في هذا الجانب حيث يصفها أحد العسكريين العاملين بلجان التجنيس (ح.ر) في مقابلة معه في 17/2/2007 : كانت تتسم بالبساطة الشديدة و غياب الرؤية المؤسساتية. يقول أحد المطلعين على كيفية تسيير أمور اللجنة : " و غالباً ما تكون الأسئلة و الردود شفهية . إذ لم تكن هناك أوراق و إثباتات مرفقة و لم تكن هناك شهادات ميلاد و أغلب الناس شهدوا ولادات أهلية و خصوصاً أبناء القبائل " ثم يضيف : "كان المطلوب من الساعين على الحصول على الجنسية كشهود اثنين للتعريف بالشخص على أسس مناطقية و قبلية و طبقية . و على الرغم من أن العلاقات الشخصية و المصلحة مع المعرفين هي المعيار الأساسي في المساعدة في منح الجنسية و من كان حظه سيئاً بعدم وجود علاقة مع المعرفين من نفس الفئة حرم من الجنسية " (3)



3 – بعض المبادئ الدستورية و القضائية المستقاة من المحكمة المصرية :

(( إن العبرة بتحديد الأعمال السيادية هي طبيعة العمل ذاته , بصرف النظر عن الوصف الذي يخلعه الشارع على تصرفات الحكومة و أعمالها و إن العبرة فى تحديد التكييف القانونى لأى عمل تجريه السلطة التنفيذية لمعرفة ما إذا كان من أعمال السيادة أو عملاً إدارياً هى بطبيعة العمل ذاته فلا تتقيد المحكمة وهى بصدد إعمال رقابتها على دستورية التشريعات بالوصف الذى يخلعه الشارع على تصرفات الحكومة وأعمالها متى كانت بطبيعتها تتنافى مع هذا الوصف وتنطوى على إهدار حق من الحقوق التى كفلها الدستور . ))
[ المحكمة العليا " دستورية " المصرية - قضية رقم 2 لسنة 1 قضائية بتاريخ 6/11/1971 م ] .

(( لما كانت دعاوى إثبات الجنسية - وهى من علاقات القانون العام التى تربط الفرد بالدولة - يقصد بها تقرير مركز قانونى معين يستمد وجوده من نصوص قانون الجنسية ذاته ولا يثبت باتفاق الخصوم عليه وإنما تقضى به المحكمة المختصة وفقاً لأحكام القانون )) .
[ حكم دستوري مصري رقم 2 لسنة 3 دستورية بتاريخ 18/2/1984 ] .

(( النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري ضد رقابة القضاء – عدم دستورية هذا النص – أوجه مخالفته للدستور تكمن في مخالفته لحق التقاضي أمام القاضي الطبيعي )) .
[ حكم دستوري مصري رقم 2 لسنة 1 دستورية بتاريخ 6/11/1971 ] .

(( لا جدال في أن الجنسية و هي العلاقة القانونية بين الفرد و الدولة تدخل في صميم المسائل المتعلقة بسيادة الدولة التي لها مطلق السلطان في تعيين من يكون متمتعاً بجنسيتها و من لا يكون , و في فرض ما تشاء من التكاليف و القيود على مواطنيها . و بديهي أن الدولة حينما تسن تشريعاً ينظم الجنسية و يعرف كنهها و يحدد شرائطها و يرسم الإجراءات اللازمة لإثباتها أو الحصول عليها لا تنزل عن سيادتها , لأنه منبعث منها و صادر عنها و يتعين احترامه و تنفيذه و من واجب المحاكم تطبيقه و ليس في ذلك أي مساس بسيادة الدولة . و ما تصدره الحكومة من قرارات تنفيذا ً لهذا التشريع يندرج في أعمال الحكومة العادية و لا يعتبر من الأعمال المتعلقة بالسياسة العليا للدولة . و القرار المطعون فيه بالامتناع عن إعطاء شهادة بالجنسية المصرية لا يعدو أن يكون من القرارات الإدارية المتعلقة بتنفيذ قانون الجنسية و لهذا فهو بعيد عن أعمال السيادة . ))
[ الطعن رقم 516 – لسنة 2 قضائي مصري – تاريخ الجلسة 26/12/1950 – مكتب فني 5 – رقم الجزء 1 – رقم الصفحة 1 ] .

(( إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن أوامر الإبعاد بصفة عامة من التدابير الخاصة بالأمن الداخلي للدولة و ليست عملاً من أعمال السيادة التي تخرج من اختصاصها , و إنما هي أوامر إدارية عادية مما تختص المحكمة بنظر طلبات إلغائها و طلبات التعويض المترتبة عليها , و من ثم يكون الدفع بعدم الاختصاص غير قائم على اساس سليم من القانون متعيناً رفضه . ))
[ الطعن رقم 282 – لسنة 4 قضائي مصري – تاريخ الجلسة 8/4/1952 مكتب فني 6 – رقم الجزء 3 ] .


ج – بعض القوانين التي تعطي الحق لعديمي الجنسية بحق التقاضي بشأن منازعات الجنسية :

قامت دولة الكويت بالتوقيع على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية و قامت بالتصديق عليه و أصدرت به القانون رقم 12/1996 بالموافقة على العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية , و بذلك أصبح تشريعاً داخلياً تلتزم به السلطات الثلاث و منها السلطة القضائية , فالقضاء مطالب بتمكين الأفراد من مقاضاة السلطة التنفيذية لعدم تنفيذها بنود المواثيق الدولية . و بالنظر لهذا العهد الدولي فهو ينص على حق الجنسية و حق الوصول إلى القاضي الطبيعي للتقاضي بشأنه .

ختاماً .. لقد تزايدت المطالبات المحلية و الدولية بضرورة عرض منازعات هذه الفئة على القضاء الكويتي العادل , و على رأسهم المستشار / حامد العثمان النائب العام الذي صرح بتاريخ 21/12/2008 لجريدة الجريدة : أنه يتعين تطوير قانون إنشاء الدائرة الإدارية و تعديله للسماح للقضاء نظر نزاعات الجنسية و الإبعاد الإداري , ضمن حملة تستهدف 30 قانوناً لكي تفيق دولة الكويت من تخلفها التشريعي .
كما أنتج فقهاء القانون من دكاترة و محامين العديد من الدراسات الفقهية القانونية و المشاركة بالندوات القانونية التي تؤيد هذا المسلك ومنهم :
ا.د / عبيد الوسمي المطيري , أ.د / ثقل سعد العجمي , أ.د / محمد حسين الفيلي و أ.د / رشيد حمد العنزي و أ.د / تركي سطام المطيري , و أ.د / طعمة الشمري و غيرهم .

توصيات ختامية :

1. تعديل الفقرة 5 من المادة 1 بالقانون20/1981 للسماح للقضاء في دوائره الإدارية بنظر جميع المنازعات الإدارية بما فيها منازعات الجنسية و الإبعاد الإداري .

2. تعديل قانون الجنسية الكويتي 15/1959 بهدف إعطاء الحق لمن ولد لأم كويتية – سواءً كانت بالتأسيس أو بالتجنيس – بالتمتع بالجنسية الكويتية بقوة القانون - سواءً ولدوا داخل أو خارج الكويت – أسوةً بحق الأب الكويتي بنقل الجنسية لأبنائه و هو ما ينص عليه الدستور من المساواة دون تفرقة بسبب الجنس .

الهامش :

(1) النظام القانوني لأحكام الجنسية 2009 أ.د عكاشة محمد عبدالعال
(2) الجنسية و مركز الأجانب 2006 أ.د هشام صادق , أ.د عكاشة محمد عبدالعال , أ.د حفيظة السيد الحداد
(3) من دراسة بعنوان ( عديمو الجنسية في الكويت .. الأزمة و التداعيات ) أ.د فارس مطر الوقيان
منشورة بمجلـة السياسة الدولية الصادرة عن مؤسسة الأهـرام المصرية عدد ينايـر 2009.

المرفقات : تصريح النائب العام المستشار / حامد العثمان .

 
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
شبح المنتديات

شبح المنتديات


ذكر
عدد المساهمات : 60
تاريخ التسجيل : 18/06/2013

	الأدلة على اختصاص القضاء بمنازعات الجنسية و الإبعاد الإداري Empty
مُساهمةموضوع: رد: الأدلة على اختصاص القضاء بمنازعات الجنسية و الإبعاد الإداري   	الأدلة على اختصاص القضاء بمنازعات الجنسية و الإبعاد الإداري Empty17/7/2013, 14:10

پآرگ آلله فيگ على آلموضوع آلقيم وآلمميز

وفي إنتظآر چديدگ آلأروع وآلمميز

لگ مني أچمل آلتحيآت

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
Rias
مُشرف
مُشرف
Rias


انثى
عدد المساهمات : 340
تاريخ التسجيل : 03/01/2014

	الأدلة على اختصاص القضاء بمنازعات الجنسية و الإبعاد الإداري Empty
مُساهمةموضوع: رد: الأدلة على اختصاص القضاء بمنازعات الجنسية و الإبعاد الإداري   	الأدلة على اختصاص القضاء بمنازعات الجنسية و الإبعاد الإداري Empty3/1/2014, 20:57




بارك الله فيك على الموضوع القيم والمميز
وفي انتظار جديدك الأروع والمميز
لك مني أجمل التحيات
وكل التوفيق لك يا رب
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
علاء الملك




ذكر
عدد المساهمات : 15
تاريخ التسجيل : 14/01/2014

	الأدلة على اختصاص القضاء بمنازعات الجنسية و الإبعاد الإداري Empty
مُساهمةموضوع: رد: الأدلة على اختصاص القضاء بمنازعات الجنسية و الإبعاد الإداري   	الأدلة على اختصاص القضاء بمنازعات الجنسية و الإبعاد الإداري Empty14/1/2014, 21:16

آلله يعطيگ  آلعآفيه على جهودك 
وآلف شگر ع نقل الاخبار العربية والعالمية  
دمت بود 
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
شبح المنتديات

شبح المنتديات


ذكر
عدد المساهمات : 60
تاريخ التسجيل : 18/06/2013

	الأدلة على اختصاص القضاء بمنازعات الجنسية و الإبعاد الإداري Empty
مُساهمةموضوع: رد: الأدلة على اختصاص القضاء بمنازعات الجنسية و الإبعاد الإداري   	الأدلة على اختصاص القضاء بمنازعات الجنسية و الإبعاد الإداري Empty16/1/2014, 19:30

دُمتَمْ بِهذآ الع ـطآء أإلمستَمـرٍ







يُسع ـدنى أإلـرٍد على مـوٍأإضيعكًـم







وٍأإألتلـذذ بِمـآ قرٍأإتْ وٍشآهـدتْ







تـقبلـوٍ خ ـآلص إحترامي







لآرٍوٍآح ـكُم أإلجمـيله


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الأدلة على اختصاص القضاء بمنازعات الجنسية و الإبعاد الإداري
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» القضاء الاسباني يحرم ناديا من مدربه 7 سنوات
»  القضاء بالقرائن المعاصرة / د. ابراهيم بن ناصر الحمود

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: المنتدى العام :: الأخبار العالميّة-
انتقل الى: